السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

258

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

اشتراط إذن الإمام عليه السّلام . وإنّما الكلام في الشرط الثاني وهو اشتراط إذن الإمام عليه السّلام بالقتال في ملكيّة الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين ، وإلّا فتكون من الأنفال ، فنقول : إنّه يقع الكلام فيه تارة في الشبهة الحكميّة ، وأخرى في الشبهة الموضوعيّة . أمّا الشبهة الحكميّة : أعنى أصل الاشتراط بالإذن فالمشهور « 1 » هو القول بالاشتراط ، ومع عدمه تكون الأرض من الأنفال ، وتدخل في ملكية الإمام عليه السّلام . وقالوا : إنّ هذا حكم مطلق الغنيمة المنقولة وغيرها . والأقوى عدم اعتباره في اغتنام الأراضي ، وصيرورتها ملكا للمسلمين ، فلو وقع الحرب بدون إذنه عليه السّلام سواء في زمن الحضور أو الغيبة ملكها المسلمون . وتوضيح الحال في المقام يستدعي البحث عن مرحلتين : ( الأولى ) في الحكم التكليفي : أي في مشروعيّة أصل الجهاد بدون إذن الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ في زمن الحضور ، أو نائبه العامّ في زمن الغيبة . وعدمها . ( الثانية ) في الحكم الوضعي : أي اشتراط إذن الإمام عليه السّلام بالجهاد في ملكيّة الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين ، وعدمه . وتظهر الثمرة في الفتوحات الواقعة بعد النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه وآله من دون إذنهم بها ، وما وقع بعدهم في زمن الغيبة .

--> ( 1 ) الجواهر 16 : 126 كتاب الخمس ، و 21 : 160 كتاب الجهاد ، ومكاسب شيخنا الأنصاري : 77 ط حاشية الشهيدي .